الحر العاملي
521
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 125 ] 3 - قال عليه السلام : إن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار ، وفي خرم الأنف ثلث دية الأنف . [ 126 ] وروي : إذا قطع الأنف من المارن ( 1 ) ففيه الدية تامّة . [ 127 ] 4 - روي : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف لأنّ السفلى تمسك الماء فما قطع منها فبحساب ذلك . [ 128 ] 5 - قال عليه السلام : في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي الأذنين الدية ( 1 ) . [ 129 ] 6 - قضى عليه السلام في الأسنان : أنّها ثمانية وعشرون سنّا : ستّة عشر في مواخير الفم ، واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون دينارا ، فذلك ستّمائة دينار ، ودية كلّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية ( 1 ) المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له . وحمل على ما أصيب الزائد مع الأصليّ . [ 130 ] وروي : في الدراهم والإبل وغير هما نحو ذلك . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها .
--> [ 125 ] الوسائل 19 : 221 / 1 و 2 . [ 126 ] الوسائل 19 : 216 / 8 . ( 1 ) المارن : ما دون قصبة الأنف ، وهو ما لان ( المجمع : مرن ) . [ 127 ] الوسائل 19 : 222 / 2 و 221 / 1 . [ 128 ] الوسائل 19 : 223 / 1 و 2 و 214 / 4 . ( 1 ) في ج 1 : وفي الأذنين نصف الدية ، وقد جاء في الوسائل 19 : 224 / 3 مثله إلَّا أنّه غير صحيح وقد راجعنا مصدره في الفروع والتهذيب فوجدناه هكذا . وفي الأذن نصف الدية . [ 129 ] الوسائل 19 : 261 / 1 . ( 1 ) ليس في ج 2 . [ 130 ] الوسائل 19 : 263 / 6 .